الفصل الثاني : في القسمة
وهي تمييز الحق لكل شريك من غيره ولا ريب في أنها أمر برأسه ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما سواء كان فيها رد أو لم يكن كما لا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، ضرورة عدم اعتبار قصد شيء زائد على مفهومها في صحتها كضرورة اختلافها مع البيع والصلح وغيرهما في اللوازم والأحكام المقتضية لاختلاف الملزومات ، وحينئذ فلا شفعة فيها ولا خيار مجلس ، ولا بطلان بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه في البيع ولا غير ذلك ، خلافا لبعض العامة نعم هي لا تصح في غير قسمة الإجبار إلا باتفاق الشركاء بلا خلاف أيضا ولا إشكال للأصل بل الأصول.
ثم هي بالنسبة إلى الإجبار عليها مع طلب أحد الشركاء وعدمه تنقسم قسمين فكل ما لا ضرر في قسمته على أحد الشركاء ولو من جهة الاحتياج إلى رد يجبر الممتنع مع التماس الشريك أو وليه القسمة بلا خلاف أجده فيه أيضا بل الظاهر الاتفاق عليه ، ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار ، ويكون الاقتسام بتعديل السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا أو زرعا أو عدا بعدد الأنصباء ، أو بالقيمة إن اختلفت كالأرض والحيوان والقرعة بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة وتصان ويؤمر من لم يطلع على الحال بإخراج إحداها على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام ، هذا إن اتفقت السهام قدرا ، ولو اختلفت قسم على أقل السهام ، وجعل لها أول يعينه المتقاسمون ، وإلا الحاكم وتكتب أسماؤهم ، لا أسماء السهام حذرا من التفريق ، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول ، وأكمل نصيبه منها على الترتيب ، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين ، وهكذا وبذلك تتم القسمة من غير حاجة إلى شيء آخر من رضى بعده وغيره في قسمة الإجبار وغيرها ، بل ولا في قسمة الرد إذا