الدابة المفروض كونها في مقابل الدابة والعمل ، كما لا وجه للتحاص في الحاصل ضرورة ثبوت اجرة المثل في الذمة على المستوفي ، لا في خصوص الحاصل المفروض حصوله بالمعاملة الفاسدة. فالتحقيق الرجوع في المسألة ونظائرها إلى ما تقتضيه القواعد العامة التي منها يعلم أيضا ما ذكره في الجامع أخيرا.
ولو كان من واحد دكان ، ومن الآخر رحى ، ومن ثالث بغل ، ومن رابع عمل على أن يكون الحاصل بينهم ، فلا ريب في بطلان الشركة ، ثم إن كان عقد اجرة طحن الطعام من واحد ، ولم يذكر أصحابه حتى في النية ففي القواعد وجامع المقاصد « الأجرة المسمى له ، وعليه اجرة المثل لأصحابه ، وإن نواهم أو ذكرهم على وجه التزموا بطحنه أرباعا ، فالأجر بينهم أرباعا ، ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجرة مثله إذ هو كما لو استأجر الجميع على طحن هذا الطعام بكذا ، فان الأجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجرة ، ويرجع كل واحد منهم على كل واحد بربع أجرة مثل العمل الصادر منه أو من دابة ومنفعة دكانه.
نعم لو استأجر الدكان والبغل والرحي والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم ، لكل واحد من المسمى بقدر حصته ، نحو ما لو باع المالين مثلا لرجلين بثمن واحد ، لكن لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه سابقا من الفضولية ، بل وجريان بعض ما ذكروه من الكلام السابق من التحاص في المسمى ، ونحوه إلا أن تفصيل الكلام في ذلك محتاج إلى إطناب تام لا يسعه المقام وإن كان هو لا يخفى على الضابط لقواعد الفقه العامة المحيط مما أسلفنا وما يأتي لنا.
وكيف كان فمما ذكرناه سابقا يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف في المسألة الثانية وهي ما لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له ولغيره ، لم تؤثر تلك النية وكان ما جمعه له خاصة ضرورة أنك قد عرفت اعتبار عدم التوكيل ، بل والإجارة في عدم تأثير النية وإلا كان تأثيرها الملك للغير ، ويمكن أن يكون المصنف بنى ذلك على اختياره عدم قبول مثل ذلك الوكالة.