إن القول أيضا قوله بيمينه لمثل ما قلناه من كونه أبصر بنيته بعد فرض كونه أمينا ، بل لو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة مثلا أمكن تقديم قوله لان الاختلاف في فعله ، ولان ظاهر يده يقتضي الملك.
نعم لو قال كان مال الشركة وخلص لي بالقسمة ، كان القول قول الآخر في إنكار القسمة بيمينه ، كما هو واضح.
المسألة الخامسة : لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ، وهو وكيل في البيع والقبض للثمن عن صاحبه فادعى المشتري تسليم الثمن أجمع إلى البائع الذي هو الوكيل وصدقه الشريك الموكل برء المشتري من حقه قطعا ، لاعترافه بالوصول الى وكيله على القبض وهو الشريك البائع ، بل لو وقعت الدعوى بين المشتري والبائع قبلت شهادته أي الشريك المصدق إذا كان عدلا على القابض في النصف الآخر الراجع اليه وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه بجر النفع إليه في ذلك القدر لكن إذا كانت شهادته التي أداها بوصول حقه اليه ، أما إذا كانت بوصول جميع الثمن اليه ، والفرض عدم قبولها بما يرجع اليه ، لكونه مدعيا صرفا ، ولجر النفع إليه في ذلك أمكن عدم قبولها أيضا في حق البائع ، بناء على أن الشهادة متى ردت في البعض ردت في غيره ، وان كان لنا فيه نظر ، بل ظاهر الفاضل في قواعده القبول ، بل لعله ظاهر المتن هنا أيضا ، لو لا قوله فيما يأتي : والمنع في المسألتين أشبه.
نعم لو تقدمت خصومة الشريك مع شريكه البائع على الخصومة بينه وبين المشتري ، أمكن حينئذ ردها للخصومة حينئذ ، بناء على قدحها في الشهادة ، وبهذا يظهر لك ان هنا خصومتين إحداهما بين البائع والمشتري ، والثانية بين الشريكين ، فان تقدمت الاولى فطالب البائع المشتري بنصيبه من الثمن ، فادعى الأداء واقام البينة ـ لو كان أحد أجزائها الشريك المقر على الوجه الذي عرفت ـ برء من الحقين بالإقرار والبينة ، وان لم تكن له بينة حلف البائع أنه لم يقبض ، فيستحق أخذ نصيبه ، ولا يشاركه فيه الآذن ، لأن إقراره بقبض البائع أولا يقتضي ان يكون ما