أو كالبينة في حق المتخاصمين لا مطلقا ، هذا فيما إذا تقدمت خصومة البائع مع المشتري ، اما إذا تقدمت خصومته مع الشريك فالحكم كما عرفت ، غير ان شهادة الشريك حينئذ على البائع في الخصومة مع المشتري يشكل قبولها بما عرفت ، واما المشتري فعلى كل حال لا تقبل شهادته ، لانه مدع ولعل المصنف انما يتعرض للصورتين نظرا الى عدم وجود كثير فرق ، أو الى عدم قبولها على التقديرين لما عرفت ، هذا كله فيما لو ادعى المشتري التسليم الى البائع.
اما لو ادعى تسليمه الى الشريك الاذن فصدقه البائع وكان قد اذن له في ذلك فالحكم كما عرفت. نعم إذا لم يكن مأذونا من البائع لم يبرء المشتري من شيء من الثمن ، لأن حصة البائع لم تسلم اليه ولا الى وكيله فيجب عليه دفعها له من غير يمين والفرض ان الشريك ينكره فكان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف أدى المشتري جميع الثمن ولكن قيل تقبل شهادة البائع هنا على الشريك في وصول حقه اليه ، كما قبلت شهادة الشريك عليه في المسألة السابقة ، لعدم التهمة ، باعتبار بقاء حقه عند المشتري ، وفيه أن التهمة هنا باعتبار إرادة استقلاله بما يأخذه من المشتري ، إذ الشريك له مشاركته فيما يأخذه منه ، لكون الثمن مشتركا بينهما.
ومن هنا قال المصنف المنع في المسألتين أشبه بأصول المذهب وقواعده وإن كنت قد عرفت تفصيل الحال في المسألة. نعم لو فرض اندفاعها هنا من هذه الجهة بإبراء البائع ونحوه ، اتجه القبول ، ومما ذكرنا لك سابقا يظهر لك الوجه هنا في الخصومتين ، بل الظاهر توجه اليمين هنا على الشريك مرتين ، إحداهما للمشتري بأنه لم يقبض منه شيئا ، والثانية إذا أراد الشركة مع البائع فيما أخذه من المشتري لأنه يدعي عليه وصول حقه اليه ، ولا يسقط هذا اليمين عنه باليمين في خصومته مع المشتري التي هي خصومة أخرى ، ولا يرجع البائع على المشتري بما أخذه منه الشريك لاعترافه بكونه ظالما له فيه ، كما هو واضح.
المسألة السادسة : لو باع اثنان عبدين ، كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده