صفقة بثمن واحد ، مع تفاوت قيمتهما قيل : يصح البيع ويكون الثمن مشتركا بينهما على نسبة قيمة ماليهما ، للأصل السالم عن معارضة الجهالة بالثمن ، لعدم الدليل على اعتبار العلم أزيد من ذلك ، وهو العلم بمجموع الثمن ، وقد حصل ، أما حال الأجزاء فيكفي حينئذ مقابلة جميع الثمن لجميع المبيع ، واستواء نسبة الملاك إلى الأبعاض ، وكذا لو آجرا أنفسهما صفقة بأجرة معينة وقيل : يبطل لأن الصفقة تجري مجرى عقدين ، فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا لكن فيه ما عرفت كما أوضحنا ذلك في كتاب البيع.
أما لو كان العبدان لهما على الشركة أو كانا لواحد جاز بلا خلاف ولا إشكال بل وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة مثلا متساوية القيمة على انفراده فباعاهما صفقة ، لانقسام الثمن عليهما بالسوية فلا جهالة حينئذ كما هو واضح.
المسألة السابعة : قد بينا أن شركة الأبدان باطلة فلو وقعت وآجرا أنفسهما مثلا بعنوان الشركة فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه بالتسمية اختص بها ولا يشاركه الآخر فيها لما عرفت من بطلان عقد الشركة ، وإن اشتبهت كأن لم يسم لأحدهما أجرة مخصوصة ، قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما ، وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله نحو ما سمعته في بيع المالين المتفاوتين بالقيمة بثمن واحد ، كما هو واضح.
لكن في المسالك « في المسألة وجهان آخران ، ذكرهما العلامة ، أحدهما : تساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل ، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر ، وأن الأصل مع الاشتراك التساوي ، ولصدق العمل على كل واحد منهما ، والأصل عدم زيادة أحد العملين على الآخر ، والحاصل أنه تابع للعمل ، ويضعف بمنع كون الأصل في المال والعمل التساوي ، والثاني : الرجوع إلى الصلح لان به يقين البراءة كما في كل مال مشتبه ، ولا شبهة في أنه أولى مع اتفاقهما عليه ، وإلا فما اختاره المصنف أعدل من التسوية ».
قلت : لا يخفى عليك أن مفروض المسألة في المتن لا تأتي فيه الوجوه الثلاثة ،