ما ذكره المصنف المصنف من العمل المتميز والله العالم.
المسألة الثامنة : إذا باع الشريكان مثلا سلعة بينهما صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا ولو بنية أنه له شاركه الآخر فيه كما في كل دين مشترك بين اثنين فصاعدا ، وذلك لان كل جزء منه مشاع بينهما ، فإن ما في الذمة إنما يخالف الشخصي الخارجي في الكلية والجزئية ، أما الإشاعة فهما على حد سواء فيها.
ففي المرسل عن أبي حمزة (١) قال : « سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل منهما نصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ، ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله ».
ومثله خبر غياث (٢) « عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام ، إلا أنه قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما » وكذا خبر محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما عليهالسلام ، ومعاوية بن عمار (٤).
وفي خبر عبد الله بن سنان (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجلين بينهما مال ، منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيرده على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله ».
لكن هذه النصوص بل والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة ، وما ذاك إلا لحصول الإذن من الشريك بالقبض ، ولو لزعم القسمة الفاسدة ونحوها ، وحينئذ يتجه الجزم بشركة المقبوض ، إنما الكلام فيما إذا أقبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه ، وقد ذكر غير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الآخر فيما قبض ، وله مطالبة الغريم بمقدار حصته ، فيكون قدر الحصة في يد القابض ، كقبض الفضول إن أجازه ملكه ، وتبعه النماء ، وإن رده ملكه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ وذيله ـ ٢.