وتجارة عن تراض ، ونحو ذلك مما هو كاف في المشروعية ، وفي تخصيص نحو قوله عليهالسلام (١) « إنما يحلل الكلام ، ويحرم الكلام ».
فالمتجه بناء على ذلك مشروعيتها كذلك ، وإن لم يكن المركب من الإيجاب والقبول فعليين من عقدها ، وعدم الثمرة المترتبة بين معاطاتها وعقدها لجواز الفسخ فيهما ، لا ينافي الحكم بمشروعيتها على الوجه المزبور ، وإن كان قد سلف منا في البيع خلاف ذلك كله ، فلاحظ.
وعلى كل حال فلا خلاف في اعتبار اللفظ في إيجاب عقدها ، وإن كان لا يتعين فيه لفظ مخصوص ، بل يكفي فيه كل لفظ دال على إنشاء الرضا بها مستعمل في ذلك على النهج الصحيح ، لانه المتعارف في كيفية عقدها ، بل قد عرفت فيما مضى قوة الإكتفاء بذلك في العقود اللازمة ، فضلا عن الجائزة.
أما القبول ففي التذكرة ، وجامع المقاصد ، والروضة الاكتفاء فيه بالفعل في تحقق العقد ، خلافا لظاهر الفاضل في القواعد وغيره ، بل صرح به بعض العامة ، بل في الرياض بعد أن حكى عن التذكرة ذلك ، وأنه يظهر منها عدم الخلاف بيننا فيه ، وفي الإكتفاء في الإيجاب والقبول بكل لفظ ، قال : « فإن تم وإلا فالأولى خلافه اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على أن الربح تابع للمال ، وللعامل أجرة المثل ، المنطبق مع المضاربة تارة ، والمتخلف عنها أخرى على المتيقن ، ولعله لذا اعتبر فيها التواصل بين الإيجاب والقبول ، والتنجيز وعدم التعليق على شرط أو صفة ، وهو حسن على ما حققناه.
ولكن على ما ذكره ـ من الاكتفاء بالفعل في طرف القبول ، وبكل لفظ فيه وفي طرف الإيجاب بناء على جواز العقد ـ مشكل ، وسؤال الفرق بينه وبين اعتباره إياهما متجه ، وكأنه أخذ ذلك أو بعضه من جامع المقاصد ، فإنه بعد أن حكى عن التذكرة اعتبار التواصل ، قال : وفيه نظر ، لأن ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة ، دون الجائزة من الطرفين ، وسيأتي التصريح بذلك في الوكالة ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ٣.