وحينئذ فـ ( لو ) خالف واشترى في الذمة للمالك لم يصح البيع إلا مع الاذن فيه ، ولو لاحقا ، لكن قد يشكل ذلك باقتضاء الإطلاق عرفا الشراء بالذمة على وجه الحلول ، وإرادة الدفع من مال المضاربة ، كما هو المتعارف بين الناس ، من غير فرق بين الملاك والعمال والوكلاء وغيرهم.
نعم ليس له الشراء في الذمة على إرادة الرجوع عليه بغير مال المضاربة ، فإنه ليس في الإطلاق ما يشعر بالإذن بذلك ، ويمكن إرادة الأصحاب المنع عن هذا بالخصوص لا ما يشمل الأول الذي قد يتسامح في العرف بجعله من الشراء بالعين ، فإذا اتفق عروض ذلك من العامل ، وفرض تلف مال المضاربة ، أدى المالك من غيرها حينئذ ، لما عرفته من تناول الإطلاق الإذن على الوجه المزبور ، المفروض وقوعه.
ومن ذلك يعلم ما في التعليل المذكور ، كما أن منه يعلم أنه مع تأدية المالك في الفرض المزبور من غير مال المضاربة ، يكون ذلك من مال القراض ، لما عرفته من اقتضاء الإطلاق ذلك ، كما عن الشيخ في المبسوط التصريح به ، وإن حكي عنه أنه حكي فيه وفي الخلاف أقوالا غير محصلة ، لا فائدة في ذكرها ، كما لا محصل معتد به لما أطنب به في الرياض من ذكر الإشكال المزبور ، والجواب عنه ، والنظر في الجواب فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فـ ( لو ) اشترى العامل في الذمة بينة أنه للمالك لا معه أي الإذن منه ، لا سابقا ولو من الإطلاق المزبور ، ولا لاحقا ولكن لم يذكره أي المالك على وجه يفهم البائع أن البيع له تعلق الثمن بذمته ظاهرا وان كان هو فاسدا في نفس الأمر ، ويجب عليه التخلص من البائع بمقاصة ونحوها.
نعم لو وقع الشراء منه بلا نية أنه للمالك ، أو لنفسه تعلق الثمن بذمته ظاهرا وواقعا ، وكان الربح له ، كما لو نوى لنفسه ، لظهور المعاملة في ذلك ، حتى لو فرض كونه مأذونا في الشراء في الذمة للمالك ، لكن لا ينصرف الشراء في نفس الأمر عمن وقعت المعاملة له الا بينة أنه له ، كما هو واضح ، فما في الرياض ـ من الوقوع للمالك