ويمكن تنزيل هذه النصوص على إرادة بقاء الإذن في المضاربة ، وإرادة الضمان من الاشتراط ، كما يومي إليه ما في ذيل صحيح الحلبي السابق ، وخصوصا ذكره عليهالسلام له بعنوان التعليل للحكم ، بل لعل ذلك هو المعروف فيما بينهم سابقا من الشرط كما عساه يومي إليه خبر رفاعة (١) عن ابى عبد الله عليهالسلام « في مضارب يقول لصاحبه إن أنت أذهبته أو أكلته ، فأنت له ضامن؟ قال : هو له ضامن إذا خالف شرطه » هذا.
وفي المسالك « يجب تقييد المخالفة في جهته بما إذا بيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته في الجهة المعينة أو يزيد ، فلو كان ناقصا لا يتغابن بمثله لم يصح ، كما لو باع بدون ثمن المثل » ومثله في جامع المقاصد وزاد « أنه إذا أجاز المالك كان الثمن مضمونا ».
قلت : قد يقال بالصحة من غير احتياج إلى الإجازة ، لما سمعته من النصوص أن البيع صحيح مع المخالفة ، ولكنه ضامن للوضيعة ، ولا ريب أن محل الفرض من ذلك ، والله العالم.
وكيف كان فبموت كل منهما تبطل المضاربة ، لأنها في المعنى وكالة التي هي كغيرها من العقود الجائزة ، نحو العارية والوديعة تنفسخ بالموت والجنون والإغماء ، ونحو ذلك مما يقتضي بطلان الأذن من المالك التي هي بمنزلة الروح لهذا العقد وشبهه ، بل ظاهر الأصحاب في المقام وغيره عدم تأثير إجازة الوارث أو ولي المالك في حال الجنون والإغماء ، لتصريحهم بالانفساخ بعروض أحد هذه العوارض ، وحينئذ فإذا أريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الأولى من إنضاض المال دراهم ودنانير وغير ذلك كما هو واضح.
ثم إن كان الميت المالك ، وكان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن حصل فيه ربح اقتسماه ، وليس لأحد من الغرماء مزاحمة العامل في حصته ، لما ستعرف إنشاء الله من ملكه لها بالظهور ، فكان شريكا للمالك ، وإن كان المال عروضا ، ففي المسالك « إن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ـ ٨.