للعامل بيعه إن رجي الربح ، وإلا فلا ، وللوارث إلزامه بالإنضاض إنشاء مطلقا » وفيه أنه ليس للعامل البيع من دون إذن الوارث الذي قد انتقل اليه وإن رجي الربح ، كما أنه ليس للوارث إلزامه بالإنضاض مطلقا بعد انفساخ المضاربة ، اللهم إلا أن يقال : إنه حق للميت ، فينتقل إلى وارثه.
وإن كان الميت العامل ، فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصصهم منه ، ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض فإن أذن المالك للوارث فيه جاز ، وإلا نصب الحاكم أمينا يبيعه ، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث ، وإلا سلم الثمن للمالك والله العالم.
الأمر ( الثاني : في مال القراض )
ومن شرطه أن يكون عينا فلا يجوز بالدين وأن يكون دراهم أو دنانير بلا خلاف أجده في شيء منه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما قيل : من أصالة الفساد هنا ، السالمة عن معارضة (١) ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) « والمؤمنون عند شروطهم » ونحو ذلك مما عرفت إرادة العقود اللازمة منه ، وعن الإطلاقات التي لم تسق لبيان ما تجوز به المضاربة ، وإنما هي في معرض أحكام أخر ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، ضرورة الإكتفاء (٣) « بتجارة عن تراض » ونحوه في ذلك بعد الإغضاء عن دعوى عدم إطلاق صالح ، ولكن الأمر سهل بعد الإجماع المزبور.
ومنه يعلم أنه لا وجه لقول المصنف وفي القراض بالنقرة التي هي القطعة المذابة من الذهب والفضة تردد ضرورة عدم كونها حينئذ منهما ، ومن هنا لم نعرف مخالفا في عدم الجواز بها ، بل ولا مترددا غير المصنف.
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.
(٣) النساء : ٢٩.