مثل هذه الجهالة ، والنهي عن الغرر انما هو في البيع.
اللهم الا أن يقال بأن في بعض النصوص النهي عن الغرر ، فيشمل المقام ، بل لو سلم تحقق إطلاق في المضاربة يشمل محل الفرض كان التعارض من وجه والترجيح للأول بفتوى المشهور بذلك ، بل وبأنه لا تكفي المشاهدة فيه ، وان زال بها معظم الغرر ، لأنها ليست طريقا للعلم فيما اعتبر فيه ، وان حكي عن المرتضى الاكتفاء بها في المقام وغيره ، بل هو أحد قولي الشيخ هنا ، وهو كذلك لو سلم وجود دليل على اعتبار العلم في المقام ومن هنا قيل : يصح مع الجهالة ، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره بل في المسالك « انه في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة ، وقواه في المختلف محتجا بالأصل ، وقوله عليهالسلام (١) « المؤمنون عند شروطهم » ولا اثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع بعد ان كان القول قول العامل شرعا في قدر الواصل لأن الأصل عدم وصول الزائد اليه.
والتحقيق ان لم يكن ثم إجماع عدم قدح الجهالة التي تؤل الى علم ، نحو أن يقع العقد على ما في الكيس مثلا ، ثم يعد انه بعد ذلك ، لإطلاق الأدلة أو عمومها. نعم بناء على عدم عموم أو إطلاق مستند اليه مثل ذلك ، فلا ريب في أن الأصل الفساد. أما الجهالة التي لا تؤل الى علم فالظاهر عدم جوازها ، لعدم إمكان تحقق الربح معها ، وهو روح هذه المعاملة فتأمل جيدا. والله العالم.
وكيف كان فلو أحضر مالين ، وقال قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت : لم ينعقد بذلك قراض للإبهام في الأول المانع من تعلق العقد ، فإن المبهم لا وجود له في الخارج ، وموقوفية العقد مع التخيير إلى حال وقوعه ، وليس في الأدلة حتى الإطلاقات ما يدل على مشروعية ذلك ، بل لعل الأدلة قاضية بخلافه ، ضرورة ظهورها في سببية العقود وعدم تأخر آثارها عنها ، وجعل الخيار كاشفا عن مورد العقد من أول الأمر لا دليل عليه ، لكونه مخالفا للأصل ، ومن هنا لم يحك خلاف
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب المهور الحديث ٤.