كذلك ، بناء على إرادة الضمان مع الصحة منها ، بل يقوى البطلان حتى مع إذن المالك في التوكيل للغير ، أو الاستيجار ، فإن ذلك فرع صحة العقد الذي قد عرفت اعتبار قدرة العامل على العمل المعقود عليه بنفسه ، وإن لم يشترط عليه المباشرة ، على أنه لو اكتفى بذلك في الصحة لم يكن للضمان حينئذ وجه ، ضرورة اقتضاء صحة العقد عدم الضمان إلا ما خرج ، كما هو واضح ، والله العالم.
ولو كان له في يد غاصب مثلا مال فقارضه عليه صح ولم يبطل الضمان السابق ، للأصل السالم عن معارضة وقوع عقد القراض الذي لا يلزمه عدمه الضمان ، بل يجامعه في كثير من المقامات ، ولظهور قوله عليهالسلام (١) « حتى يؤدي » في بقاء الضمان إلى حال التأدية التي ليس وقوع عقد القراض منها ، وكون العين في عقد القراض أمانة ، لا ينافي الضمان من جهة أخرى ، ورفع اليد عن الغصب ليس وصولا إلى يد المالك ، لكن قد تقدم في كتاب الرهن منا تحقيق ذلك على وجه يعلم منه قوة عدم الضمان ، ولو من جهة اقتضاء العقد الإذن في دوام القبض.
وما في المسالك « ـ من أن مجرد العقد لا يقتضي ذلك ، وإنما يحصل الإذن بأمر آخر ، ولو حصل زال الضمان ـ واضح الضعف ، وإن حكي عن العلامة في التذكرة مستظهرا لذلك ، أن كون المال في يد العامل ليس بشرط في صحة القراض ، فلو قال المالك : أنا أبقى المال في يدي وادفع الثمن كلما اشتريت متاعا صح ، إلا أنه كما ترى ضرورة عدم منافاة ذلك على تقدير تسليمه ، لاقتضاء إطلاق العقد ذلك ، كضرورة المكابرة في عدم دلالة إطلاق العقد على الإذن في البقاء والعمل به وتقليبه ، فإنه إذا لم يكن كذلك لم يبرء حتى ( فـ ) ي صورة ما إذا اشترى به ودفع المال إلى البائع التي حكم المصنف وغيره ، بل في المسالك الإجماع عليه ، بأنه متى فعل ذلك برء من الضمان لأنه قد قضى دينه أي المالك بإذنه ضرورة صراحة ذلك تحقق الاذن منه التي هو قد اعترف صريحا بعد ذلك في كلامه بزوال الضمان معها
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.