مدة زادت على حياتهم ، فإن الإجارة تصح بإجازة البطن الثاني ، لتعلق حق لهم من الواقف ، فالإجارة على المدة الزائدة في نفس الأمر لهم ، وإن لم يعلم بها حال العقد ، بخلاف المقام الذي هو ابتداء ملك للوارث بالموت ، وحينئذ فالمدار في الفضولية كون المعقود عليه حال العقد للغير ، ولكن الفضولي أجرى العقد عليه ، بخلاف نحو المقام الذي هو للمالك ، ولكن بالموت ينتقل عنه إلى وارثه ، فليس هو في عقده على ماله فضولا عن الغير الذي لا مدخلية له حال العقد ، وكذا إجارة الإنسان ماله مدة مات في أثنائها ، بناء على انفساخ الإجارة ، فإنه لا يجدي في صحة الاستمرار إجازة الوارث.
نعم تجدي إجازة الوارث في مثل الوصية التي هي تصرف بعد الموت الذي هو محل تعلق حق الوارث ، وفي مثل التنجيز في المرض الذي تعلق فيه حق الوارث ، وصحة الإجازة في الأول قبل الموت إنما هو للدليل على أنه في التصرف بعده ، وكذا الثاني الذي قد عرفت الحق فيه وهو واضح.
بل لا يصح ابتداء القراض في الفرض الذي قد عرفت امتزاج المال فيه بالعروض حتى في النقد منه خاصة ، لعدم ذكر الحصة له ، وإنما ذكرت للجميع الذي منه العروض.
نعم لو فرض كون المال ناضا وأراد التجديد عليه لم يكن به بأس ، حتى إذا كان بلفظ التقرير ، لما عرفت من عدم اعتبار لفظ خاص في مثل هذا العقد ، والله العالم.
ولو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل مع يمينه سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غيره لأنه اختلاف في المقبوض وفي الواصل إليه والداخل تحت سلطانه بالتصرف فيه ، ولا ريب في أن الأصل عدم ذلك بالنسبة إلى الزائد ، بل هو في صورة التلف بتفريط ، غارم محض ، والأصل براءة ذمته ، فيكون هو المنكر ، بل ظاهر المتن وغيره أن ذلك كذلك حتى لو فرض ظهور ربح لذلك أيضا.
لكن قد يشكل حينئذ بأن ذلك يؤل من العامل إلى دعوى زيادة استحقاقه في المال المشخص ، بل ذلك في الحقيقة اختلاف في قدر استحقاق العامل في المال