ولو قال : خذه على أن لك النصف صح وأما لو قال : على أن لي النصف واقتصر ، لم يصح لأنه لم يعين للعامل حصة وقد قيل : في وجه الفرق إن الربح لما كان تابعا للمال ، والأصل كونه للمالك ، لم يفتقر الى تعيين حصته ، فإن عينها كان تأكيدا ، وأما تعيين حصة العامل فلا بد منه ، لعدم استحقاقها بدونه ، فإذا قال : النصف لك كان تعيينا لحصة العامل ، وبقي الباقي على حكم الأصل ، بخلاف العكس فإنه لم يقتض ذلك كون النصف الآخر لغيره ، بل هو باق على الأصل أيضا ، فيبطل العقد.
قلت : قد يمنع ذلك بدعوى انسياق إرادة كون الربح بينهما نصفين من نحو هذه العبارة عرفا ، من غير فرق بين ذكر النصف للمالك أو للعامل ، فإن المراد النصف الآخر للآخر ، كما هو واضح.
ولو شرط لغلامه أو غلام العامل حصة معهما صح ، عمل الغلام أو لم يعمل بناء على أن العبد لا يملك شيئا ، فاشتراطها حينئذ له اشتراط لسيده والفرض أنه أحدهما ، ويجوز تساويهما في الحصة وتفاوتهما.
نعم بناء على ملكه يتجه فيه ما سمعته من الاشتراط للأجنبي ، لكن قد يناقش بعدم دلالة الاشتراط للعبد على إرادة الاشتراط للسيد ، وعدم قابلية العبد للملك لا يصلح قرينة لذلك ، على أنه يمكن فرض العلم بعدم إرادة ذلك ، والمتجه حينئذ فيه البطلان ، إلا أن الإنصاف إمكان دعوى انسياق إرادة المالك عرفا على نحو الاشتراط للدابة أو السفينة.
وأما لو شرط لأجنبي ولو كان خادما لأحدهما فالمشهور أنه إن كان عاملا صح الشرط لأنه حينئذ يكون بمنزلة العامل المتعدد وإن لم يكن عاملا فسد لأن الثابت من القراض ما كان تمام الربح فيه مشتركا بين المالك والعامل ، هذا ، ولكن في المسالك « لا بد من ضبط العمل بما يرفع الجهالة وكونه من أعمال التجارة لئلا يتجاوز مقتضاها ، وإنما وصفه بالأجنبي مع كونه عاملا ، لأن المراد بالعامل هنا من يكون إليه التصرف في جميع ما يقتضيه العقد ،