بل هو في الذمة أمر كلي ، هذا ما على الثاني.
وعلى الثالث أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع ، إذ يجوز أن يكون مالكا ، ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال ، فيكون الملك متزلزلا ، واستقراره مشروط بالسلامة ، وكذا لا منافاة بين ملك الحصة ، وعدم ملك ربحها ، بسبب تزلزل الملك ، ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ولأن القسمة ليست من العمل في شيء ، فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك ، فلا وجه للإلحاق بالجعالة ، كما نبه عليه في الوجه الرابع ، ومن ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع ، لأنه مرتب عليها.
وقد تبع بذلك كله أو أكثره ما في التذكرة وجامع المقاصد ، إلا أن الانصاف عدم خلو المسألة من إشكال إن لم يكن إجماعا ، وذلك لأن الربح حقيقة ما زاد على عين الأصل الذي هو رأس المال ، وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له ذمة ، ولا خارجا وإنما هو من فروض الذهن ، وبذلك افترقت عن الدين الذي هو وإن كان كليا ، إلا أنه مال ـ شرعا وعرفا ـ موجود في الذمة ، بخلاف قيمة الشيء ، وعدم انحصار المال في النقد ، بل هو والعرض مال ، لا يقتضي تحقق الربح حقيقة ، بعد ما عرفت أنه حقيقة الزائد على عين رأس المال المتوقف على تحقق رأس المال في الخارج ، ولا يكفي فيه كون الشيء يسوى مقدار رأس المال ، ضرورة عدم صيرورته بذلك عين رأس المال.
نعم قد يطلق على مثل ذلك أنه ربح تسامحا بناء على أصل السلامة ، وإمكان الإنضاض في سائر الأوقات ، ونحو ذلك مما يخرجه من القوة إلى الفعل ، وحيث كانت قريبة إليه أطلق عليه اسم الربح ، وبذلك يظهر لك سقوط جملة من الأدلة السابقة المبنية على كون ذلك ربحا حقيقة ، وطلب القسمة حقيقة انما يتم بعد الفسخ مع رضى المالك بالعروض عوضا عن رأس ماله ، وهو خروج عما نحن فيه.
نعم لا بأس أن يقال : انه بالظهور ملك العامل أن يملك ، بمعنى أن له الإنضاض ولو قدر رأس المال ، فيتحقق الربح حينئذ ويتبعه تحقق الملك ، وبه يورث