كتاب النكاح منها بل قد يرشد ذلك منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر.
وعلى كل حال فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الإجماع كما وقع من بعضهم بل في السرائر بعد أن حكى عن صوم المبسوط ما سمعت ، وعن نهايته التسع قال : « وهو الصحيح الظاهر من المذهب ، لأنه لا خلاف بينهم أن حد بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلم الوصي إليها وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ، ويحل للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية ».
ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى ما تقدم من خبري ابن حمران (١) ويزيد الكناسي (٢) وموثقي عبد الله بن سنان (٣) والحسن بن راشد (٤) ، ومرسل الفقيه (٥) قال « أبو عبد الله عليهالسلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » والنصوص (٦) الدالة على جواز الدخول بالجارية إذا بلغت تسعا ، وأنها تحيض لتسع (٧) وهي كثيرة.
وأما البلوغ بالعشر فقد رواه الشيخ مرسلا ولم أجد به رواية مسندة نعم ربما يستدل له برواية غياث بن إبراهيم (٨) عن الصادق عليهالسلام « أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ـ ٢ ـ والباب ـ ٢ ـ من أبواب الحجر الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ـ ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ـ ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢ ـ والباب ٢ و ـ ٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٤ و ٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ـ ٧.