فيه ، إلا أنها متفقة في عدم الاختلاف المزبور.
بل خبر عبد الله بن سنان (١) منها ـ الذي قواه المتأخرون ، ومال إلى الأخذ به الفاضل المذكور ـ ظاهر الدلالة على ما ذكرنا ، وكذا حديث الثمالي (٢) وخبر حمزة بن حمران (٣) بل النبوي صريح في ذلك.
وفي المروي عن قرب الإسناد عن علي بن المفضل (٤) « أنه كتب الى أبي الحسن عليهالسلام ما حد البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود » وبه يظهر العموم في خبر يزيد الكناسي (٥) حيث دل على أن الحدود لا تثبت للغلام قبل بلوغ الخمس عشر ، فما تفرد به الفاضل الكاشاني ـ من أن التحديد بالسن مختلف في التكليفات ، وأن الحد في كل شيء هو التحديد الوارد فيه ، ظنا منه أن التوفيق بين النصوص الواردة في السن إنما يحصل بذلك ـ واضح الفساد ، لمخالفته إجماع الإمامية بل المسلمين كافة ، فإن العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على أن البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف ، وأن الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها ، وأنه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات ، فيه.
بل هو أمر ظاهر في الشريعة ، معلوم من طريقة فقهاء الفريقين ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار من غير نكير ، ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن ، بأن يكون بعضهم بالغا في الصلاة مثلا غير بالغ في الزكاة ، أو بالغا في العبادات دون المعاملات ، أو بالغا فيها غير بالغ في الحدود ، وما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن أمرا متحدا غير قابل للتجزية والتنويع ، على أن في جملة من نصوص المقام خبري المروزي (٦) وابن راشد (٧) المصرحين بوجوب الفرائض والحدود على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢ ـ.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣ ـ.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٣.
(٦) المستدرك ج ـ ١ ـ ص ٧.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ٤ ـ.