ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج (١) عن الصادق ( عليهالسلام « ثلاث يتزوجن على كل حال ، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها قال : إذا أتي لها أقل من تسع سنين ».
وروايته الأخرى (٢) عنه أيضا « ثلاث يتزوجن على كل حال وذكر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : ومتى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ».
ورواية عبد الله بن عمر (٣) « قلت لأحدهما : الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال : لا بأس بأن لا يستبرءها ».
وموثق عبد الله بن سنان (٤) « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين. » وخبر يونس بن يعقوب (٥) « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال : نعم ، قلت : فالمرأة قال : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن لا تجده » وغيرها من النصوص المعلقة لأحكام البلوغ على الحيض.
أما الحمل فقد يدل عليه الحسن كالصحيح (٦) « عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلى الحديث ـ ٤ ـ.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١ ـ.