ومرسل جميل (١) عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ولا يلد مثلها؟ قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما ».
وموثق محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : التي تحبل مثلها لا عدة عليها ».
وخبر منصور بن حازم (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجارية لا يخاف عليها الحبل قال : ليس عليها عدة ».
وخبر ابن أبي يعفور (٤) عن الصادق عليهالسلام أيضا « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ».
بل قد يشهد لذلك أيضا فحوى الأخبار المستفيضة (٥) المتضمنة لنفي العدة عن الصغيرة والتي لم تبلغ المحيض ، فإن الوجه في انتفاء العدة في مثلها على ما يستفاد من النصوص عدم الاسترابة بالحمل في مثلها ، ومقتضى ذلك خروجها عن حد الصغر بإمكان الحمل ، فخروجها عنه بتحققه أولى.
وعلى كل حال فقد بان لك مما ذكرنا عدم كونهما بلوغا بأنفسهما بل قد يكونان دليلين على سبق البلوغ في مثل المجهول حالها ، بأن يكون الحيض منها كاشفا عن حصول العدد لها ، فلا يرد أن الدم الذي تراه قبل التسع ليس بحيض ، وبعدها يكون بلوغها بالسن ، فلا أثر للحيض في الدلالة ، إذ الجواب ما أومأنا إليه من ظهور القاعدة في مجهوله السن ، فإن بلوغها يعرف بالحيض ، لدلالته على السن الدال عليه ، لا بالسن ، لفرض جهالته.
نعم يعتبر فيه معلومية كونه حيضا من الصفة أو غيرها ، ولا يكفى هنا ما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة الإمكان ، إذ هو مشروط ببلوغ التسع كما صرحوا به ، والفرض
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.