والصحيح في حكم الوصية ، وإنما الفرق بينهما في المنجزات عند جماعة ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله :
وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا فخيرة الكليني ، والصدوق ، والشيخين ، والسيدين ، والقاضي ، وابني إدريس والبراج ، وسعيد ، والآبي ، والأردبيلي ، والخراساني ، والحر العاملي ، والطباطبائي وصاحب الرياض ، على ما حكي عن بعضهم عدم المنع ، وأنها من الأصل كالصحيح ، بل عن كشف الرموز نسبته إلى الأكثر ، وفي الرياض أنه المشهور بين القدماء ظاهرا بل لعله لا شبهة فيه ، بل في هبة الانتصار ، والغنية الإجماع عليه ، للأصل بمعنييه ، وقاعدة التسلط وحسن ـ أبى شعيب (١) المحاملي ـ بإبراهيم ـ عن أبى عبد الله عليهالسلام « الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه » وموثق الساباطي (٢) عنه أيضا « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال : بعدي فليس له إلا الثلث » وموثقه الآخر « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز » وخبره الثالث (٣) : عنه أيضا « صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء » وموثقه الرابع (٤) عنه أيضا « قال له : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به؟ قال : نعم ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث » وموثقه الخامس (٥) عنه أيضا في الرجل يجعل ماله لرجل في مرضه فقال : « إذا أبانه جاز » وخبر سماعة (٦) قال له أيضا « الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقريبه؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » ونحوه خبر أبى بصير (٧) وزاد « أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ، ولا يضر بورثته.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٠.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.