وفي النهاية « وحد بلوغ الصبي إما بأن يحتلم أو يكمل عقله أو يشعر » وعن ابن البراج في المهذب « وحد بلوغ الغلام احتلامه أو كمال عقله أو يشعر » وفي التحرير « الأقرب أن إنبات اللحية دليل على البلوغ ، أما باقي الشعور فلا » وحكى في التذكرة عن الشافعية وجهين في إلحاق اللحية والشارب بالعانة ، أحدهما الإلحاق ثم قال : « ولا بأس به عندي بناء على العادة القاضية بتأخر ذلك عن البلوغ ، بل هو لا يخلو من قوة للعادة ، وللخبرين السابقين الذين لا يقصر سندهما عن حجية اخبار الآحاد ، فينقطع الأصل حينئذ بهما.
وأما ما قيل ـ من أنه لو كان علامة لاستغنى بها عن اختبار شعر العانة ، بل لم يجز الكشف عنها ـ فضعفه ظاهر ، ضرورة خروج العانة عن العورة أولا ، وعدم الاستغناء عنها لتقدم نباتها على اللحية والشارب ، بل يقوى إلحاق العذار والعارض والعنفقة ونحوها بهما ، لعموم المستند ، إلا أن ظاهر باقي الأصحاب الاختصاص بالعانة ، بل هو صريح بعضهم ، ولذا اقتصروا عليها في العلامات ، ويمكن أن يكون ذلك منهم لتأخر نباتهما عن البلوغ عادة بكثير ، ومدارهم على ذلك العلامات النافعة عند الاشتباه ، لا حال معلومية البلوغ الحاصلة غالبا نباتهما بحيث لا يحتاج إلى استناد العلامات ، وخرق العادات لا ينافي الاطمئنان المعتبر في الأحكام الشرعية.
نعم لا عبرة بسائر الشعور عدا ما عرفت في ظاهر كلام الأصحاب ، للأصل وعمومات الكتاب والسنة من غير معارض يعتد به ، وفي التذكرة « ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا ، وللشافعي فيه وجهان » ومن ذلك يعلم شذوذ ما في بعض الاخبار من عد شعر الإبط من العلامات ، وإلا فنصوص الاشعار خاصة يمكن حملها على الإنبات خاصة ، أو مع غيره مما عرفت من اللحية والشارب ونحوها.
وكيف كان فقد استفيد من المتن هنا والصوم والنافع في المقام كونه بلوغا لا دليلا على سبقه كالحمل ، بل في مفتاح الكرامة نسبته إلى صلاة التهذيب ، وصوم المبسوط وحدوده ، ووصايا النهاية والمهذب ، وخمس الوسيلة ، وصوم السرائر ، ووصاياها ، وكشف الرموز ، وصوم الجامع ، وحجره ، وجهاد المنتهى ، والتذكرة ، وصوم التحرير