ولعل المحصل من كلامهم مسائل ، منها : ان له السفر وان لم يكن ضروريا له ، ولا يحرم عليه السفر من جهتها كما سمعته من المبسوط والتذكرة ، إلا أنه يجب عليه الرد المزبور ، وقد يناقش فيه أن لم يكن إجماعا بأنه مخالف للسيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار على السفر من الوديعين بدون ذلك ، والإكتفاء ببقائها في حرزها اللائق بها في داره التي بيد زوجته وأولاده وعياله ، وليس ذلك ايداعا لها عندهم ، بل هو نحو اللبث أياما عديدة لما دون المسافة للاعتكاف وغيره ، والوديعة في حرزها بيد الناظر لها ولداره من عياله وغيرهم ، ومع التسليم يتجه وجوب القيام عليه مقدمة للحفظ الواجب عليه.
واحتمال أن له فسخها في كل وقت ، باعتبار كونها عقدا جائزا فيردها حينئذ إلى المالك أو وكيله أو الحاكم ، أو يودعها إلى الأمين.
يدفعه ما تسمعه من المصنف وغيره من عدم جواز دفعها الى الحاكم مع عدم العذر ، وأنه يضمن بذلك ، وما تقدم سابقا من عدم جواز إيداعها إلى الثقة إلا لضرورة ، والفرض عدمها مع عدم كون السفر ضروريا له.
ومنها وجوب السفر بها مع الخوف عليها مقدمة للحفظ الواجب عليه ، وقد يناقش بعدم ثبوته على الإطلاق ، كي يكون ذلك واجبا عليه للمقدمة ، ولعله لذا جزم فخر الإسلام فيما حكي عنه بعدمه ، قال « لا يجب السفر عليه لأجلها وإن خاف تلفها بدونه ، بل إن اختار السفر وجب عليه استصحابها فلا يكون السفر واجبا ، وإنما يجب مصاحبتها لو اختاره » بل لعله ظاهر كل من عبر بجواز السفر ، كالمصنف فيما يأتي وغيره ، ودعوى إرادة الأعم من الوجوب ممنوعة فتأمل جيدا وربما يأتي لذلك تتمة إنشاء الله.
ومنها التخيير بين السفر بها ضامنا لها أو لا والإقامة مع تعذر النفقة وقد عرفت الحال فيه.
ومن التفريط أو التعدي أيضا طرح الأقمشة أو الكتب ونحوهما في المواضع التي تعفنها أو تفسدها مدة تكون به كذلك عادة ، بل في المسالك « يمكن