وهو يقتضي القسمة كذلك ، ولا يكون الأمر مشكلا ، والإيقاف حتى يصطلحا ضرر والاصطلاح غير لازم.
ولو نكل عن اليمين وحلفا على علمه أغرم القيمة مع العين ، لان يمينيهما اقتضتا أن يكون عالما بالعين لكل واحد بخصوصه ، وبإنكاره حصلت الحيلولة بين المستحق وحقه ، فوجب أن يغرم القيمة ، ولما كان سواء في اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر ، فيجعل العين والقيمة معا في أيديهما ، وهل يقسم بينهما بحلفهما كذلك أو توقف حتى يصطلحا ، القولان.
وفي المسالك « يمكن أن يقال هنا : بأن القسمة بينهما يتوقف على حلفهما ثانيا بالاستحقاق ، لان اليمين الاولى لم تتناوله ، وإنما أثرت غرمه القيمة لهما ، ولو كان حلفهما ابتداء على الاستحقاق قسمت العين بينهما فقط ».
وإن قال : لا أدري أهي لكما ، أم لأحدكما ، أم لغيركما ، وادعيا عليه العلم ، فالقول قوله في نفيه كما مر ، فإذا حلف أقرت في يده حتى يثبت لها مالك وليس لأحدهما تحليف الآخر ، لأنهما لم يثبت لهما ، ولا لواحد منهما عليها يد ، ولا استحقاق ، بخلاف الصورة السابقة.
وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما ـ مع حلفهما على الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه ـ احتمال ، لانحصار الحق فيهما ظاهرا ، ولا منازع لهما الآن ، ويحتمل العدم ، لعدم حصر ذي الحق فيهما.
ثم إن ما في المتن من الإقرار في يده قيل : إنه شامل للقسمين المشتملين على عدم علمه بخصوص المالك ، وهو جيد في الأخير ، لأن يده يد أمانة ، ولم يتعين لها مالك يجب الدفع إليه ، والحق ليس منحصرا فيهما ، حتى يتوهم سقوط أمانته بمطالبتهما ، وأما إقرار يده في القسم الأول فعن الشيخ أنه كذلك أيضا ، لعدم تعين المالك ، لكن قد يشكل بانحصار الحق فيهما ، ومطالبتهما معا إياه ، ولذا حكي عن الشيخ أيضا القول بانتزاعها منه ، ولكن ضعفه في المسالك بأن المطالبة المقتضية