والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء » وحينئذ يكون دالا على أن لصاحب الأرض المغصوبة تملك ما زرعه الغاصب فيها وغرسه ، كما عن أبي على رحمهالله.
ولا ريب في منافاته حينئذ لأصول المذهب وقواعده ، ويأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك في كتاب الغصب. ولكن لا كلام هنا في ترجيح جانب المعير على حسب ما عرفت والله العالم.
إنما الكلام في أمرين أحدهما : عدم التسلط على الإزالة إلا بعد دفع الأرش ولعله الظاهر من قول المصنف وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش بل جزم به في المسالك وظاهره الإجماع عليه ، قال : « لا تجب اجابته الى القلع قبل دفعه وان بذله لاحتمال تعذر الرجوع عليه بإفلاس أو غيبة ونحوهما ، فيضيع حق المستعير ويلزم الضرر ، بخلاف ما لو دفع أولا ، فإن غايته أن يهرب المستعير أو يتعذر مباشرته للقلع ، فيباشره المعير باذن الحاكم مع إمكانه ، أولا معه مع تعذره ، وتعذر اذن المالك ، فلا يحصل الضرر ، ثم قال : لكن هذا الدفع نوع من المعاوضة ، ومن شأنها أنهما مع الاختلاف يجبران على التقابض معا من غير أن يسبق أحدهما الآخر ، وانما حكم هنا بسبق دفع الأرش ، لأن المعية غير ممكنة ، وفي بسط الدفع على الأجزاء حرج وعسر ، والضرر عن الدافع مندفع ، بخلاف العكس ، فلذلك حكموا بتقدمه ».
قلت يمكن ارادة المصنف عدم السلطنة له على المطالبة بإزالته مجانا ، وليس هو بصدد سبق الدفع وتأخره ومقارنته ، ضرورة كون ذلك من الأحكام لا المعاوضات ، بمعنى تسلط المعير على طلب الإزالة من المستعير ، وعليه الأرش ، فلكل منهما حق على الآخر لا مدخلية له فيه ، وعصيان أحدهما فيه لا يقتضي الجواز للآخر ، وكلام المصنف وما شابهه انما هو في عدم استحقاق الإزالة بدون استحقاق الأرش ، لا بدون سبق دفع الأرش الذي لم يقم عليه دليل معتبر ، بل لعل ظاهر الأدلة خلافه ، والأمور الاعتبارية مع انها غير تامة لا تصلح لان تكون مدركا شرعيا والله العالم.
ثانيهما : أن المراد بالأرش على ما في المسالك هو تفاوت ما بين كونه منزوعا من