بالقلع مجانا.
لكن عن التذكرة أن فائدة التوقيت تجديد الغرس للمستعير في كل يوم إلى انقضاء المدة ، إلى أن قال : « ثم للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدة بالأرش وبعدها مجانا إن شرط المعير القلع ، أو نقص البناء بعد المدة ، أو شرط عليه القلع متى طالبه به عملا بالشرط ، فإن فائدته سقوط الغرم ، فلا يجب على صاحب الأرض ضمان ما نص الغرس بالقلع ـ وإن لم يكن شرط القلع واختاره المستعير كان له ذلك ، وإن لم يختر القلع وأراده المعير فلا بد من الأرش ».
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من منافاته لا صالة براءة الذمة السالمة عن المعارض ضرورة عدم حق له بعد انتهاء المدة ، ولا مدخلية لاشتراط القطع وعدمه ، كما لو استأجر منه أرضا لذلك مدة فانتهت ، وأراد المالك تفريغ أرضه.
نعم قد يتوقف فيما لو أعاره للزرع مدة معينة ، فانقضت ولما يدرك ، لا لتقصير منه بل لهبوب الرياح وقصور الماء ونحوهما مما هو ليس من تقصير المستعير ، بل عن التذكرة الجزم باستحقاق الأرش كالعارية المطلقة ، ولعله باعتبار أن له مدة تنتظر فلا يعتد بالتأقيت القاصر عنها.
لكن لا ريب في أن المتجه أيضا عموم « تسلط الناس على أموالهم (١) » و « أن المؤمنين عند شروطهم (٢) » ولم يصدر الإباحة من المالك إلا إلى الأمد المخصوص الذي قد دخل المستعير على القلع عند انقضائه ، كما عن المحقق الثاني اختياره.
بل قال : ضعف الأول ظاهر لا يخفى ، كما أنه قال : إن موضع الإشكال إذا لم يكن عدم الإدراك مستندا إلى تقصير المستعير ، فإن أخر باختياره حتى ضاق الوقت وجب القلع مجانا قطعا والله العالم.
ولو أعاره أرضا للدفن لميت محترم فدفنه فيها لم يكن له إجباره
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبعة الحديثة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.