على قلع الميت ونبشه وإخراجه إلى أن يطمئن باندراسه بالنسبة إلى تلك الأرض على وجه لا ينافي احترامه ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه.
ولعل ذلك هو المراد ممن حكاه على لزومها ، لا ان المراد عدم جواز فسخها ، فان له ذلك باعتبار كونها عقدا جائزا ، وتظهر الثمرة فيما لو اتفق نبشه من نابش فان إعادته حينئذ تحتاج إلى إذن جديدة ، والأجرة ، بناء على استحقاقها في مثله وفي غير ذلك.
لكن من المعلوم أن ذلك بعد تحقق الدفن الذي يحرم معه النبش أما الرجوع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميت فلا كلام في ترتب حرمة الدفن حينئذ عليه ، بل صرح غير واحد من الأصحاب بأنه كذلك بعد الوضع قبل المواراة ، لعدم صدق النبش حينئذ.
اللهم إلا أن يقال : إنه وإن كان كذلك إلا أنه يمكن دعوى مساواته له ، لما في الإخراج من هتك الحرمة ، ولذا أمروا بقرض نجاسة الكفن فيه إذا لم يمكن غسلها ، بل قيل : لم يجوزوا نقله إلى قبر آخر.
لكن الإنصاف عدم الاكتفاء بذلك دليلا لمثل ذلك ، بل لولا الإجماع هنا على حرمة النبش لأمكن القول بجوازه ، لعموم « تسلط الناس » ولأولويته من جملة من الأمور التي جوزوا النبش لها ، مع أنه لا إطلاق ولا عموم على حرمته ، كي يتمسك بهما إلا الإجماع الذي لولا اعتضاده بما هنا ، لأمكن المناقشة في تناول معقده لما هنا.
هذا كله إذا لم يكن للمستعير جهة جواز للنبش ، وإلا لاتجه إلزامه به ، ولو للنقل إلى المشاهد المشرفة بناء على جوازه لها وللمستعير أن يدخل إلى الأرض التي استعارها للغرس والبناء والزرع للتنزه ولغيره. ولأن يستظل بشجرها في نوم ويقظة لأن ذلك كله ونحوه من توابع مثل هذه العارية في العادة ، وقد سمعت سابقا أن له الانتفاع بما جرت العادة به.
فما عن المبسوط وغيره من عدم الجواز في غير محله ، وإن وافقه عليه في الجملة في التذكرة والقواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، والروضة ، فلم يجوزوا دخوله