بالتعدي المزبور اتجه ضمان العين والمنفعة مطلقا ، وإلا لم يتجه ضمان العين بعد العود إلى المأذون فيه.
وفيه ما لا يخفى من حصول سبب الضمان ، وهو التعدي المزبور الذي ليس في الأدلة ما يقتضي انفساخ العارية به وبالتفريط ، فهو حينئذ على مقتضى تسبيبه الضمان حتى في المأذون فيه ، إذ لا تنافي بين العارية والضمان بسببه. أما المنفعة فهي على إذن العارية والله العالم.
المسألة ( الثالثة )
لا خلاف أيضا ولا إشكال في أنه يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير وبالعكس ، وللأجنبي بل يجوز بيع المستعير لغيره أي المعير مع الإذن وبدونها بل مع النهي على الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي لا ينافيها احتمال قلع المعير له وهدمه إياه ، فإنه لا يخرجه عن المالية المسوغة لبيعه.
بل هو أولى مما جوزوا بيعه من الحيوان المشرف على التلف ، والعبد المستحق للقتل قصاصا ، فما عن أحد وجهي الشافعية من المنع لذلك واضح الفساد.
نعم عن مبسوط الشيخ أن الأقوى عدم الجواز ، لانه لا يمكن تسليمه ، بل عنه فيما سلف عدم جواز دخول المستعير لغير السقي ونحوه ، ومن هنا بنى في التحرير جواز البيع وعدمه على جواز الدخول وعدمه ، لكن فيه أولا : أن التسليم في مثله التخلية ، والانتفاع ممكن باستيذان المعير ، أو الاستيجار منه ونحو ذلك.
وحرمة الدخول على المشتري ـ والانتفاع به باعتبار اقتضاء عقد العارية الإذن للاول ـ لا ينافي جواز الشراء ، وإن وجب عليه حينئذ الاستئذان في البقاء من حينه ، فإن لم يحصل كانت الأصول والآلات في مقابلة ثمنه.
وعلى كل حال فهو أمر خارجي لا مدخلية له في صحة البيع للمال المملوك