الذي يمكن تسلمه باقيا ومقلوعا ، بل الظاهر صحة البيع حتى مع جهل المشتري بالحال ، وإن تسلط على الخيار حينئذ ، لظهور البيع في استحقاق البقاء ، فيتسلط على الخيار لقاعدة الضرر.
ولو باع المستعير والمعير الأرض وما فيها بثمن واحد ، صح ويوزع الثمن على قيمة مال كل منهما ، فيقوم الغرس والبناء في أرض مستعارة ، والأرض مشغولة عارية بذلك. نعم يلحظ النسبة بينهما ، ويوزع الثمن عليها كما هو واضح والله العالم.
المسألة ( الرابعة
إذا حملت الأهوية أو السيول حبا ) مثلا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته بعد فرض امتناع المالك عنها ، من غير مراجعة للحاكم ولا يضمن له الأرش بل ربما استحق عليه الأجرة على ما تسمع كما في مسألة أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه التي تقدم تفصيل الكلام فيها في كتاب الصلح ، فإن ظاهر المصنف اتحاد الحكم في المسألتين.
ولكن كشف الحال في المقام هو أن هذا الحب لا يخلو إما أن يكون معرضا عنه ، أو لا ، وعلى التقديرين إما أن يعلم المالك أو يجهل في منحصر أو غيره.
وعلى كل حال فإما أن يكون متمولا ، أو قليلا غير متمول ، فمع فرض الإعراض فلمالك الأرض وغيره تملكه ، وله طرحه من أرضه كغيره من المال المعرض عنه وإن كان كثيرا.
لكن في المسالك « أنه يجوز للمالك الرجوع ما دامت العين باقية ، لأن ذلك بمنزلة الإباحة » وفي غيرها التصريح بأن له ذلك. وإن تملكه أحد ، إلا أنه قد يشكل بأصالة اللزوم بعد حرمة القياس على الهبة ، ومنع كونه أولى ، بل ينبغي الجزم بذلك ، بناء على صيرورته كالمباحات بالإعراض.
وعلى كل حال فالظاهر ممن تعرض لذلك عدم تسلط صاحب الأرض على جبره على القلع ، بعد تحقق الإعراض عنه.
ولكن قد يشكل إذا فرض حصول الإعراض بعد اشتغال الأرض به ، بل وقبله