عن ملكه بعد مراجعة الحاكم ، أو بدونه ، ولكن يسلم المال للحاكم.
ولو لم يكن محصورا ففي المسالك أيضا « كان بمنزلة اللقطة » وفيه : أنه إلى مجهول المالك أقرب منه إليها ، لعدم تحقق كونه مالا ضائعا ، ولو بقرينة ، بل هو كالثوب الذي أطارته الريح.
ولو كان قليلا لا يتمول كنواة واحدة وحبة كذلك والمالك معلوم ، احتمل بعضهم عدم وجوب رده ، وأن له تملكه ، لانتفاء حقيقة المالية فيه ، والتقويم إنما حصل في أرضه ، وفيه : أنه مناف لأصول المذهب وقواعده المقتضية وجوب رده إلى صاحبه على حسب ما تقدم ، وبذلك كله بان لك الحال في جميع أطراف المسألة.
نعم بقي شيء وهو أنه لم أجد أحدا احتمل هنا وجوب الانتظار في الزرع الذي له أمد ، ولا دفع الأرش فيه أو في الشجر كما ذكروه في العارية ونحوها ، بل صريح بعضهم عدمه ، مع أنك قد سمعت أن بناء ذلك في العارية على تزاحم الحقوق وعدم كونه ظالما في عرقه ، وإلا فالإذن له يجوز له الرجوع فيها ، لأنها حصلت في ضمن عقد جائز.
وإجراء قاعدة تزاحم الحقوق ، ومراعاة الأكثر ضررا ، والقرعة ونحوها في المقام إن لم يكن أولى من ذلك المقام ، فهو مساو له مثل دابة وضعت رأسها في قدر شخص أو دخلت دار الغير فاحتاج إخراجها إلى خراب الباب مثلا ونحو ذلك.
فلا بد من ملاحظة الفرق بين المقامين ، ولعله قاعدة أخرى وهي وجوب تخليص ملك الغير عما اشتغل فيه من ملك آخر والله العالم.
المسألة ( الخامسة
لو نقصت ) العين المستعارة ( بـ ) سبب الاستعمال المأذون فيه ثم تلفت وقد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها كما عن المبسوط والتذكرة والمختلف والحواشي لأن النقصان المذكور غير مضمون في نفسه ولا مندرج في إطلاق