( كتاب الإجارة )
التي هي على نحو ما سمعته في لفظ البيع من أن الأصح كونها نقل المنفعة ، لا العقد ، ولا الانتقال كما عرفته ، وأحسن تعريف لها « أنها ما شرعت لنقل المنفعة بعوض من آخر ولو حكما » فإنه مع خلوه عن ذكر الشرائط ونحوها ـ فيه مما لم ينتف المحدود بانتفائها ، وعن ذكر لفظ الإجارة ونحوه مما يستلزم الدور ـ شامل للمعاطاة فيها ، بناء على كونها إجارة ، وللصحيح منها والفاسد ، فإنها للأعم منهما كغيرها من ألفاظ العقود ، كما أنه لا حقيقة للشارع فيها ، وإنما اعتبر في صحتها أمورا ، وإلا فهي باقية على معانيها الأصلية.
نعم قد يقال : في خصوص لفظ الإجارة بناء على عدم كونه مصدرا ، بل بمعنى الأجرة على ما صرح به بعضهم ، بل لعله يظهر من مجمل ابن فارس.
بل قد يظهر ـ من اقتصاره في الصحاح على ذكر الأجر مصدرا لأجر ، والإيجار مصدرا لآجر ذلك أيضا ـ أنه منقول منه إلى النقل المزبور مع احتمال كونه مصدرا سماعيا لأجر نحو كتب يكتب كتبا وكتابة ، فيتحد حينئذ مع لفظ البيع وغيره من أسماء العقود في استعمالها في معانيها الأصلية كما عرفت.
وعلى كل حال فـ ( فيه فصول أربعة : الأول : العقد ) أي عقد الإجارة وهو اللفظ الإنشائي الدال عليها وثمرته التي شرع لها تمليك المنفعة المعلومة ( بـ ) مقابلة تمليك عوض معلوم على وجه اللزوم ويفتقر في تحقق مسماه إلى إيجاب وقبول والعبارة الصريحة عن الإيجاب باعتبار وضعها للدلالة عليه آجرتك وأكريتك هذه الدار مثلا ولا يكفي فيه ملكتك بل هو مناف له ضرورة اقتضائه تمليك المنفعة ، بخلاف ملكتك هذه الدار المفيد