الفصل ( الثاني : في شرائطها : وهي ستة ) الأول : أن يكون المتعاقدان مالكين كاملين بالبلوغ والعقل والاختيار جائزي التصرف لعدم الفلس والسفه ونحوهما من أسباب الحجر ، فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته ولو أجاز وليه بعد ذلك ، وكذا الصبي الغير المميز بل وكذا المميز.
لكن في المتن هنا إلا بإذن وليه وهو مخالف لما تقدم له في البيع ، بل لم نعرف به قائلا قبله ، وإن قال هنا أيضا. وفيه تردد فإنه غير خفي عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقا بينه وبين البيع ، كما أنه لا وجه معتد به للتردد في أصل ذلك في المقام وفي البيع ، من غير فرق بين بلوغ الذكر عشرا عاقلا وعدمه ، لما تقدم هناك فلاحظ كي تعرف ما هنا.
بل وتعرف المراد من شرطية مثل ذلك ، فإنه بالنسبة إلى بعض ، شرط صحة فيفسد العقد بفقده ، وبالنسبة إلى آخر شرط نفوذ العقد ، فلا يفسد العقد حينئذ بفقده آنا ما ، بل تبقى قابلة للتأثير إلى آن حصوله ، كما تقدم في عقد المكره والفضولي والسفيه والمفلس ونحوهم كما تقدم تفصيل ذلك كله في البيع الذي لم نعثر على ما يصلح للفرق بينه وبين الإجارة في ذلك كله فلاحظ وتأمل.
الشرط الثاني : أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو العد فيما يكال أو يوزن أو يعد ليتحقق انتفاء الغرر والجهالة المبطلة بالإجماع كما في المختلف نحو ما سمعته في البيع الذي هو نحو الإجارة في ذلك وشبهه ، وإن اختلفا في نقل الأعيان والمنافع ، وهو الحجة على اعتبار العلم المزبور ، مضافا إلى ما في المسالك عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه نهى عن الغرر مطلقا وإن كنا لم نتحققه ، إلا انه منجبر هنا بالعمل من الأصحاب.
وقيل والقائل جماعة كما في المسالك منهم الشيخ والمرتضى تكفي