نعم المتجه عدم فسخ العقد ، وعدم الأرش إذا لم يتعذر البدل ، بل يختص خياره بين الإمساك مجانا ، والمطالبة بالبدل مع فسخه ، للملكية الحاصل من القبض الذي لا يستلزم فسخه فسخ العقد من أصله في هذا الحال ، وإن كان هو ظاهر جماعة في باب الصرف ، إلا أن التحقيق خلافه ، كما أوضحنا ذلك في الباب المزبور وفي باب السلم ونبهنا على اختلاف كلماتهم في البابين فلاحظ ، فإن منه يتضح لك الحال فيما هنا هذا كله في المضمونة.
وإن كانت معينة كان له الرد أو الأرش على حسب العيب في ثمن المبيع بلا خلاف أجده ولا إشكال ، بناء على عدم اختصاص حكم العيب بالبيع.
نعم الظاهر اختصاص الحكم المزبور بما إذا لم يكن الأجرة منفعة ، وإلا جرى فيه ما تسمعه إنشاء الله من حكم العيب في العين المستأجرة عند تعرض المصنف له.
ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ الموجر إن شاء وإلا شارك الغرماء كما تقدم الكلام في ذلك وفي فروعه وفي فلس الموجر مفصلا في باب الفلس فلاحظ وتأمل.
ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره ، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت كما عن ظاهر الشيخ ، بل لعله ظاهر المقنعة ، أيضا ، وإن اقتصر فيها على الحانوت والدار ، وعلى استثناء الأحداث.
إلا أنه كالمصنف في باب المزارعة صرح بكراهة إجارة الأرض بالأكثر قال فيها : وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها الإنسان به ، إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا أصلحها به ، ككري نهر أو حفر ساقية أو إصلاح دالية أو كراب أرض وأشباه ذلك.
ولا بأس أن يوجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذا اختلف النوعان ، فكان مال الإجارة عينا وورقا وإجارتها حنطة أو شعيرا وإن لم يحدث فيها شيئا ، وإنما يكره