كل ذلك مضافا إلى سببية الإتلاف للضمان وإلى صحيح الحلبي (١) وحسنه عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ».
وكذا خبر السكوني (٢) والكناني (٣) وإلى المرسل (٤) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو ضامن » وأنه (٥) « ضمن ختانا قطع حشفة غلام » الذي عن المقتصران عليه عمل الأصحاب وعن تعليق النافع أن عليه العمل وديات النافع أنه مناسب للمذهب ، بل عن السرائر أنه صحيح.
ومن ذلك يعلم الحال في ضمان الحجام والختان ، وإن لم يتجاوز لمحل القطع إذا اتفق حصول التلف بفعله ، لكن في محكي السرائر لو لم يتجاوز محل القطع مع حذقتهم في الصنعة ، فاتفق التلف ، فإنهم لا يضمنون ، وعن الكفاية أنه غير بعيد.
وفيه أنه مناف لقاعدة الإتلاف وغيرها ، ومن هنا قال في جامع المقاصد : بعد أن حكاه عنه هذا صحيح إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم ، ولكن قد يناقش بعدم صدق الجناية على ذلك ، ونحوه مما بين مستأجر عليه ومأذون فيه ، بل لعل ذلك هو التحقيق في المسألة ، وبين ضمان الصناع لما يجنيه أيديهم وإن كان من غير تقصير منهم ، بل وكذا الطبيب والبيطار إذا حصل التلف بالطبابة والبيطرة ، ولعل ذلك مقتضى القاعدة فضلا عن النصوص التي سمعت جملة منها.
وفي خبر بكر بن حبيب (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن اتهمته أحلفته » وحينئذ لا ضمان مع عدم الفساد من حيث الصنعة والعمل ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ـ ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ـ ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٧.