أو أقل أو أكثر.
وكيف كان فـ ( لو كان ) العقد على النحو المزبور بين الاثنين بلفظ الإجارة لم يصح ، لجهالة العوض الذي هو الثلث والربع ، ولا يجوز مثله في الإجارة كما ستعرف بخلاف المزارعة.
أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين موجود من غيرها أو منها جاز ولو كان المضمون من جنس ما يزرع فيها ، كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا ، بل قد عرفت أن الأصح عندنا جواز ذلك مزارعة وإن كان بلفظ الإجارة بناء على جواز العقد بالمجاز الدال على المراد في العقود اللازمة والله العالم.
المسألة الثانية : إذا تنازعا أي المزارع ورب الأرض في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه سواء كان العامل أو المالك ، لأصالة عدم استحقاقها لمدعيها وكذا لو اختلفا في قدر الحصة فادعى المالك قلتها ، وادعى العامل زيادتها فالقول قول صاحب البذر وإن كان هو مدعي الزيادة لأصالة تبعية النماء بلا خلاف أجده في شيء من الحكمين ، لما عرفت ، ولأن مدعي الزيادة فيهما لو ترك المنازعة لترك ، فيكون مدعيها بهذا المعنى أيضا.
لكن في جامع المقاصد « لولا الإجماع لأمكن أن يقال : إن اتفاقهما على عقد تضمن تعيين مدة وحصة نقل عن الأصل المذكور ، وكل منهما مدع لشيء ، ومنكر لما يدعيه ، وليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك ، فإنه إذا ترك العمل طالبه به ، نعم يجيء هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الأمر ، ويجب التحالف ».
وأجاب عنه في المسالك « بأن العقد المتضمن لهما إنما أخرج عن حكم الأصل في أصل المدة ، والحصة أما في قدر معين منهما فلا ، فيبقى إنكار الزيادة فيهما بحاله لم يخرجه عن حكم الأصل ، والمراد « بمن يترك إذا ترك » في نفس ذلك المدعى وهو هنا المدة الزائدة ، والحصة الزائدة أما العمل ، فهو أمر خارج عن الدعوى ، فلا أثر للمطالبة به في هذه المنازعة ».