الموكل عليها قابلة لتعلق فعل الوكيل فيها كما هو واضح.
وبذلك بان لك أن ما في القواعد وجامع المقاصد واضح الضعف على كل حال ، كما أن ما فيها أيضا من أنه لو رضى الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد له ذلك ، لا يخلو من نظر أيضا ضرورة أن فعله الموافق للمصلحة ماض على الموكل.
نعم لو قلنا بأن الالتزام والرد للوكيل ليس من حيث الوكالة ، بل للأدلة الشرعية أمكن حينئذ اشتراك حق الخيار بينهما ، فلا يمضى التزام الوكيل حينئذ على الموكل ، لكن فيه أنه ينبغي أيضا عدم مضي التزام الموكل على الوكيل ، وقد عرفت تصريحه سابقا بخلافه ، اللهم الا أن يفرق بين الموكل والوكيل في ذلك.
الفصل ( الثاني )
في متعلق الوكالة وقد اعتبر الفاضل فيه أمورا ثلاثة أحدها : أن يكون قابلا للنيابة ، ضرورة أنها روح الوكالة ، فلا بد حينئذ من معرفة ما لا تصح فيه النيابة ، وما تصح فيه والمهم في ذلك تحرير أصل يرجع إليه في محال الشك.
وقد يستفاد من التأمل في كلام الأصحاب أن الأصل جواز الوكالة في كل شيء ، كما يومي إلى ذلك ذكر الدليل فيما لا تصح فيه من النص على اعتبار المباشرة ونحوها ، مما يمنع من الوكالة دون ما صحت فيه ، ولعل مرجع ذلك إلى دعوى اشتراط المباشرة ونحوها مما يمنع الوكالة ، والأصل عدمها.
ولا يكفي في امتناعها ثبوت مشروعيته حال المباشرة ، فإن ذلك لا ينافي عموم ما دل على جواز الوكالة ، إنما ينافيه اعتبارها شرطا ، وأصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشروعيتها ، كغيره من العقود ، بل الظاهر الاكتفاء في إثبات عمومها بنحو