ولو وكل مسلم ذميا مثلا في ابتياع خمر لم يصح لعدم جواز شراء الخمر في نفسه للموكل ، فلا تقع النيابة فيه كالمحرم الذي لا يجوز له توكيل المحل في نكاحه ، ضرورة أنه كما يعتبر في الوكيل جواز إيقاعه الفعل الموكل فيه في صحة كونه وكيلا ، كذا يعتبر جوازه للموكل فيه أما إذا كان أصل الفعل وطبيعته محرمة عليه فلا يصح التوكيل فيه أيضا كما هو واضح.
وكل موضع يبطل فيه الشراء للموكل للمخالفة أو لغيرها فإن كان سماه عند العقد لفظا ونية لم يقع عن أحدهما أما عن الوكيل فلأن المفروض قصد غيره ، وأما عن الموكل فلفرض مخالفته ، فلم يكن وكيلا عنه.
نعم يكون العقد حينئذ فضولا وإن لم يكن سماه قضى به على الوكيل في الظاهر المقتضى مباشرة الشراء له باعتبار كون الخطاب معه ، وأما في نفس الأمر فمع عدم إجازة الموكل تخلص بتجديد العقد مع البائع ، فإن لم يتمكن أخذ المبيع مقاصة ، فلو فرض زيادته توصل لإيصال الزائد للبائع.
وكذا لو كان الشراء بعين مال الموكل الذي لم يذكر في اللفظ ولا بينة على ذلك ، وحلف البائع على نفي العلم ، فإنه يثبت به البيع ظاهرا ويغرم الوكيل للموكل مع تعذر رد العين ، ولو ببذل أضعاف قيمتها لمخالفته وتفريطه في دفع عينه ، ثم يأخذ هو المبيع مقاصة ، أو يدفعه للموكل من أول الأمر في وجه قوي ، ويغرم له ما زاد عليه إن كان ، وإن فرض زيادته توصل إلى إيصاله إليه ، ولو ذكر الموكل لفظا وقصد نفسه وقف على اجازة الموكل ظاهرا ، لكن يكون الشراء في الباطن للوكيل إن لم يكن الشراء بعين مال الموكل ، وإلا كانت نيته لغوا وبنى الحكم على الظاهر.
بل في المسالك الحكم بذلك في الأول أيضا إذا كان للبائع غرض في تخصيص الموكل ، وفيه تأمل بناء على عدم اعتبار تعيين المشتري في البيع الذي لم يرد من البائع فيه إلا قصد النقل عنه ، وأما القابل فان قصد غيره كان له ، أو فضولا وإلا وقع البيع