عن حقه ان كان هناك فضل ، وان تلفت تخير في الرجوع ، فان رجع على البائع ، رجع على الوكيل بالمبيع مع فرض وجوده أو تلفه بتفريط.
اما لو كان قد تلف منه بلا تفريط فلا رجوع له ، ضرورة ظلم الموكل له بزعمه كما انه لو رجع على الوكيل لم يرجع على البائع بشيء ، ولو لم يعلم البائع بالحال ولا بينه ، ولم يذكر في العقد لم يجب عليه الدفع ، بل يحلف على نفي العلم ان ادعى عليه ، ثم يغرم الوكيل ، ويأخذ العين ، اي المبيع قصاصا على الوجه المزبور.
وإن كان الوكيل كاذبا في نفس الأمر بطل الشراء ، سواء نوى المالك أو نفسه ، أو لم ينو وجاء فيه التفصيل السابق بين علم البائع بذلك وعدمه.
وفي المسالك « إن كانت العين قد تلفت عند البائع وجب على الوكيل رد العين اليه ، وإن كانت باقية عنده فخلاص الوكيل أن يصالح الموكل عليها بما دفعه من المثل أو القيمة ثم يصالح البائع على العين إن أمكن ».
وفيه أن مقتضاه عدم ضمان الثمن على البائع مطلقا وإلا كان المتجه الخلاص المزبور على التقديرين ، ولو على قيمة الثمن أو مثله ، وليس ما نحن فيه كالثمن المدفوع عن المغصوب من العالم بغصبه الذي حكي الإجماع على عدم الرجوع به مع التلف بخلاف البقاء ، ولولاه لكان الضمان فيه متجها ، لفساد المعاملة وكون اليد يد ضمان ، والتسليط انما كان بعنوانها لا مجانا كما هو واضح.
هذا كله في الشراء بالعين وأما إذا كان في الذمة وذكر الموكل لفظا ونية وقع له باطنا إن كان محقا وبطل ظاهرا فيأخذ المبيع عنه حينئذ قصاصا أو على الوجه الاتي ، وان لم يذكره لفظا ولا نية فالشراء للوكيل ظاهرا وباطنا ، وإن كان مبطلا وذكر الموكل لفظا ونية بطل البيع مطلقا ، وإن ذكره لفظا ونوى نفسه صح له باطنا وبطل ظاهرا ، وان نواه خاصة فالسلعة للبائع باطنا مطلقا. وفي المسالك « فيشتريها منه بالثمن ان كان باقيا وإلا دفعها اليه ، ولا شيء عليه » وفيه النظر السابق.