الذي ستعرف الكلام فيه ، ومنه تعرف ما في كلامنا في اليمين هنا حتى في الدين مع فتواه بالإلزام لو صدق.
وعلى كل حال فـ ( ان صدقه فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم ) من الحاكم عند الترافع إليه لتعلق إقراره في حق الغير الذي لم تثبت الوكالة في حقه ، لتصديقه المحتمل لكذبه ، ولغيره ، ولكن لا يمنعه لو دفع باعتبار عدم المعارض ، ومن هنا لم أجد خلافا في شيء من ذلك إلا ما عن مجمع البرهان من التأمل في عدم وجوب التسليم مع التصديق ، وإنه إن تم لم يجز له الدفع.
وفيه أن وجوب التسليم إن قلنا به فهو في حقه باعتبار إقراره الذي لا كلام لنا فيه ، بل قد يقال بترتب الضمان عليه من هذه الجهة ، لو بان أنه وكيل إلا أنه لا يقتضي إلزام الحاكم له به على وجه الحكومة القاطعة للنزاع بحيث يترتب عليها مباشرته للدفع مع فرض الامتناع منه ، وهو المراد من قول المصنف وغيره « لم يؤمر » بل لعل ذلك هو الداعي للتعبير به دون عدم الوجوب.
وليس المقام كمن في يده مال وادعى الوكالة في بيعه مثلا ، فإنه يؤمر بالتسليم لو باعه ، وان كانت دعواه غير نافذة أيضا على المالك ، إلا أنه لما كان يده على المال وهو يصدق فيه كان معاملا في الظاهر معاملة الثابت ، بخلاف ما نحن فيه فتأمل فإنه لا يخلو من دقة.
وكيف فـ ( لو دفع إليه كان للمالك ) الذي لم يثبت في حقه الوكالة ولو بيمينه استعادتها من كل منهما للعدوان المتحقق فيهما بظاهر الشرع فان تلفت بغير تفريط كان له إلزام أيهما شاء بالكل أو البعض لذلك مع فرض إنكاره الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الآخر لو رجع عليه ، لكونه ظالما عندهما في رجوعه ، أما مع التفريط فيتجه رجوع الدافع لو رجع عليه المالك على الوكيل بعد غرامته أو قبلها بالمطالبة في وجه.