الفصل ( السادس : في اللواحق وفيه مسائل )
الأولى : لا خلاف بين المسلمين ولا إشكال في أن الوكيل سواء كان بجعل أو غيره كما هو صريح بعض وظاهر الباقين أمين بالنسبة إلى أنه لا يضمن ما تلف في يده الا مع التفريط أو التعدي كغيره من الأمناء الذين قد عرفت الدليل على عدم ضمانهم من النص والإجماع فيما مضى من الكتب السابقة وكذا بالنسبة إلى تصديقه بدعوى التلف ، الا ما يحكى عن بعض العامة ، فيما إذا ادعاه بأمر ظاهر ، وأما بالنسبة إلى قبوله في الرد ، وفي الإقرار على الموكل وغير ذلك ، فسيأتي البحث فيها.
المسألة الثانية : قد عرفت فيما مضى أنه لا اشكال ولا خلاف عندنا في أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره ، ولو عن نفسه إلا بإذن الموكل التي بها يكون قول الوكيل الثاني ، حيث يكون وكيلا عن الوكيل نفسه قولا للموكل ، فهو حينئذ له تعلق بهما معا.
وحينئذ فـ ( إذا كان أذن لوكيله أن يوكل ) عنه أو عن نفسه فلا اشكال وان أطلق ، فظاهر القواعد ومحكي السرائر والتذكرة وصريح جامع المقاصد ومحكي مجمع البرهان أنه يوكل عن الموكل ، واحتمل غير واحد أنه يوكل عن نفسه لأن المراد التسهيل عليه ، ولكن ظاهر المتن التخيير بينهما.
وعلى كل حال فإن وكل عن موكله كانا وكيلين له بلا خلاف ولا اشكال فـ ( تبطل وكالتهما ) معا بموته وجنونه ، ولا تبطل بموت أحدهما ولا بعزل أحدهما ، صاحبه لعدم ارتباط وكالة أحدهما بوكالة الآخر ، وانما كان الأول واسطة عن الموكل في وكالته.
نعم ان وكله عن نفسه حيث يكون له ذلك بالإذن من الموكل فيه