لأنا نقول : ذلك ضرر فينفى بالحديث (١) واعلم أن الاشكال في قصور الخروج لا وجه له أصلا لأن العوض هو ما يخرج قليلا كان أو كثير الا ما يتوقع خروجه بحسب العادة ، فكيف يعقل سقوط شيء من المشروط بتخلف العادة ، أما تلف البعض فإن الإشكال فيه وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن عدم سقوط شيء أقوى ، لما قررناه ، ويؤيده عموم (٢) ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) و « المؤمنون عند شروطهم » وتبعه على ذلك كله في المسالك.
قلت : لعله أيضا مبنى على ما عرفت من بطلان المساقاة في خصوص الفائت. فيكون من تبعض الصفقة في المساقاة ، وبالجملة إن فائت الفائدة لو كان معلوم الحال وقت العقد لم تكن المساقاة عليه صحيحة ، والجهل بحاله من أول لا يصير سببا للصحة في الواقع.
نعم هذا كله في عدم الخروج مثلا أما التلف بعده فقد يقال : إن مبناه اعتبار الإدراك في الفائدة التي هي ركن في المساقاة ، لعدم النفع بها دونه وعدمه ، فعلى الأول يتجه البطلان بخلاف الثاني.
وعلى كل حال فليس للعامل في مقابلة عمله إلا ما حصل من الفائدة كما أنه ليس له شيء مع فرض عدمها أصلا لإقدامه على ذلك فتأمل جيدا والله العالم.
الفصل ( السادس : في أحكامها )
أي المساقاة وهي مسائل : الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة أي يعلم فساد أصل انعقادها فللعامل أجرة المثل لأصالة احترام عمل المسلم الواقع بالاذن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الخيار الحديث ـ ٣ و ٤ و ٥.
(٢) سورة المائدة الآية ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب المهور الحديث ٤.