يكون الوضع أقرب الأجلين وقد لا يكون.
هذا قول الشيخ الصدوق.
ولا تبعد وجاهته ، لأن الآية الكريمة والطائفة الاُولى من الروايات مطلقة من حيث كون الوضع أقرب الأجلين أو لا ، فتقيد بالطائفة الثانية الدالّة على أن الوضع تنتهى به العدّة فيما اذا كان أقرب الأجلين.
ولأجل هذا ، مال صاحب الجواهر الى القول المذكور(١).
٩ ـ وأما أن عدة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فهو من ضروريات الفقه بل الدين. ويدلّ على ذلك قوله تعالي : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) (٢)
وأما ما تضمنه قوله تعالي : ( والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا وصيّةً لأزواجهم متاعا الى الحول ) فهو تشريع قبل نزول آية العدّة ومنسوخ بها.
والروايات فى المسألة كثيرة ، كصحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « إن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للنساء : اُفٍ لكنّ قد كنتنّ قبل أن اُبعث فيكنّ وأن المرأة منكنّ اذا توفّى عنها زوجها أخذت بعرة ، فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : « لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولاً كاملاً وانما امرتكنّ باربعة اشهر وعشرا ثم لا تصبرنّ » (٣) وغيرها.
١٠ ـ وأما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة ، فلإطلاق ما تقدّم من الآية الكريمة والروايات الشريفة.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٥٣.
٢ ـ البقرة : ٢٣٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٥ ، باب ٣٠ من ابواب العدد ، حديث ١.