أجل ، دلّت رواية محمد بن عمر الساباطي : « سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدّة عليها. وسألته عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لاعدّة عليها ، هما سواء » (١) على اشتراط الدخول فى ثبوت عدّة الوفاة ، لكنها مضافا الى ضعف سندهما بالساباطى نفسه ساقطة عن الحجية لهجران الأصحاب لمضمونها.
١١ ـ وأما أن عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها أبعد الأجلين ، فهو ممّا لا خلاف فيه. (٢) وقد يستدلّ له بأنه مقتضى الجمع بين قوله تعالي : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بانفسهنّ أربعة أشهر وعشرا ) (٣) ، وقوله تعالي : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنّ ) (٤) بتقريب أن الحامل مشمولة لكلتا الآيتين الكريمتين ، وامتثال الآمر فيهما لا يحصل إلاّ بالاعتداد بأبعد الأجلين.
وفيه : أن آية الأحمال ناظرة الى خصوص المطلقة ، فلاحظ.
والأنسب الاستدلال لذلك بالروايات الخاصة ، كصحيحة الحلبى عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضى عدّتها آخر الأجلين » (٥) وغيرها.
١٢ ـ وأما الحِداد(٦) فلا خلاف بين المسلمين فى وجوبه. (٧) وقد دلت عليه صحيحة ابن أبى يعفور عن ابى عبد اللّه عليهالسلام : « سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، قال :
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٦٢ ، باب ٣٥ من ابواب العدد ، حديث ٤.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٧٥.
٣ ـ البقرة : ٢٣٤.
٤ ـ الطلاق : ٦٤.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٥٥ ، باب ٣١ من ابواب العدد ، حديث ١.
٦ ـ الحداد من الحدّ بمعنى المنع ، فان الزوجة حيث تمنع نفسها من التزيّن فهى حادة.
٧ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٧٦.