زوجها ، قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار » (١) وغيرها(٢).
٤ ـ وأما اعتبار أن تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على أربعة أشهر ، فتدلّ عليه رواية زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر » (٣). لكنها قابلة للتأمل سندا من ناحية القاسم بن عروة ، فإنه لم تثبت وثاقته.
وقد يعوض عنها بصحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة اشهر استعدت عليه فإما ان يفييء وإما أن يطلق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » (٤) ، فانه يستفاد منها انه يكون مؤليا لو ترك وطئها أربعة أشهر عن يمين. وعلى أى حال لم يعرف خلاف فى الحكم المذكور. (٥)
٥ ـ وأما اعتبار أن يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الإضرار ، فلا خلاف فيه. (٦) وتدلّ عليه موثقة السكونى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « أتى رجل أمير المؤمنين ، فقال : يا أميرالمؤمنين! إن امرأتى أرضعت غلاما وإنى قلت : واللّه لا أقربُكِ حتي تفطميه ، فقال : ليس فى الإصلاح إيلاء » (٧).
واذا شُكِّكَ فى السند من ناحية النوفلى الراوى عن السكوني ، فبالإمكان
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥١٦ ، باب ٨ من كتاب الظهار ، حديث ٢.
٢ ـ يمكن مراجعة بقية الروايات فى الباب ٦ من ابواب الايلاء.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٣٨ ، باب ٦ من كتاب الايلاء ، حديث ٧.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٣٥ ، باب ١ من كتاب الايلاء ، حديث ٢.
٥ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ٣٠٩.
٦ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ٣٠٣.
٧ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٣٧ ، باب ٤ من كتاب الايلاء ، حديث ١.