الحرمة لديهم أو الشك فى ذلك أو وضوح الجواز. والمتعين هو الأخير ، لبطلان الاخرين :
أمّا الاول : فلعدم احتمال أوضحية حرمة نظر النساء الى الرجال من حرمة نظر الرجال الى النساء.
وأمّا الثاني : فلأن المناسب له صدور السؤال من الأصحاب.
وفى مقابل هذا ، قد يستدلّ على الحرمة :
إمّا بقوله تعالي : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ... ). (١)
أو بما رواه احمد بن أبى عبد الله البرقي : « استأذن ابن اُم مكتوم على النبى صلىاللهعليهوآله وعنده عائشة وحفصة ، فقال لهما : قُوما ، فادخلا البيت ، فقالتا : انه أعمي ، فقال : إن لم يركما فإنكما تريانه ». (٢)
أو بما رواه الطبرسى فى مكارم الأخلاق عن النبى صلىاللهعليهوآله : « ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال فقال صلىاللهعليهوآله : فاطمة مني ». (٣)
أو بما رواه الطبرسى أيضاً عن اُم سلمة قالت : « كنت عند رسول الله صلىاللهعليهوآله وعنده ميمونة ، فأقبل ابن اُم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب ، فقال : إحتجبا ، فقلنا يا رسول الله صلىاللهعليهوآله أليس أعمى لايبصرنا؟ فقال : أفَعَمياوان أنتما ألستما تبصرانه ». (٤)
والكلّ كما تري.
أمّا الأول : فلما تقدم من عدم مساوقة غض البصر لترك النظر رأساً.
__________________
١ ـ النور : ٣١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٧١ ، باب ١٢٩ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٧٢ ، باب ١٢٩ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٧٢ ، باب ١٢٩ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ٤.