وأمّا الثاني : فعلى تقدير تمامية دلالته على التحريم هو ضعيف السند بالإرسال ، لبعد عصر البرقى عن عصر النبى صلياللهعليهوآله.
وأمّا الأخيران : فلضعفهما بالإرسال على تقدير تمامية دلالتهما.
٤ ـ وأمّا جواز النظر الى بدن المماثل ما عدا العورة ، فهو من الضروريات. وتقتضيه سيرة المسلمين ، وروايات باب الحمام الناهية عن دخول الحمام إلاّ بمئزر. (١)
بل لاحاجة الى دليل على الجواز بعد كونه مقتضى الأصل الذى خرج منه خصوص النظر الى العورة بالدليل الشرعي ، كصحيحة حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام : « لا ينظر الرجل الى عورة أخيه » (٢) وغيرها.
٥ ـ وأمّا استثناء حالة الضرورة ، فلدخول المورد تحت باب التزاحم المقتضي لتقديم الأهم.
ومنه يتضح أن الحكم بالجواز يعمّ كلّ حالة مزاحمة تكون مراعاتها أهم فى نظر الشارع من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
٦ ـ وأمّا استثناء النظر الى القواعد من النساء ، فلقوله تعالي : ( والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً فليس عليهنَّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة وأن يستعففن خير لهنّ ). (٣)
٧ ـ وأمّا جواز النظر الى الصبية غير البالغة ، فللقصور فى المقتضي ، فإن حرمة النظر إن كانت مستفادة من الضرورة الفقهية فالقدر المتيقن منها النظر الى البالغة. و
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٧ ، باب ٩ من ابواب آداب الحمام.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٣ ، باب ٣ من ابواب آداب الحمام ، حديث ١.
٣ ـ النور : ٦٠.