وقد يحاول التغلب على مشكلة ارسالها من خلال الاستعانة بكبرى وثاقة كلّ من يروى عنه أحد الثلاثة بناء على تماميتها. (١)
بل بالإمكان التعويض بموثقة ابراهيم بن عمر عن أبى عبد الله عليهالسلام : « رجل لعب بغلام هل تحل له اُمه؟ قال : إن كان ثقب فلا » (٢) وغيرها.
وهى وإن كانت خاصة بالاُم إلاّ إنّه لعدم التفصيل بينها وبين الاُخت والبنت يمكن التعدى اليهما.
وتؤيد ذلك الرواياتالاُخرى المشتمل بعضها على ذكر الاُخت وبعضها الآخر على البنت(٣) ، فإن ضعف إسنادها لا يمنع من التمسّك بها على مستوى التأييد.
١١ ـ وأمّا التقييد بما اذا كان الفاعل بالغاً والمفعول به صبياً ، فلأن ذلك هو المستفاد من الموثقة لتقييدها الفاعل بالرجل والمفعول به بالغلام.
ودعوي : صدق عنوان الرجل على الفاعل ولو بعد بلوغه ، فيقال : « إنه رجل لعب وثقب » وإن كان ذلك قد تحقق منه مسبقاً. وأيضاً التحريم خارج مخرج الغالب.
مدفوعة : بأن الاُولى مخالفة للظاهر ، فان ظاهر قول القائل : « رجل ثقب » كونه فَعَلَ ذلك حال كونه رجلاً ، كقولنا : « مسافر صلّى قصراً ».
والثانية مجرد احتمال لايمنع من الرجوع الى البراءة فى غير مورد النص.
واذا قيل : إن التقييد بما ذكر لم يرد فى كلام الامام عليهالسلام ليستفاد منه اختصاص الحكم بمورده.
__________________
١ ـ لاستيضاح الحال لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ١٨٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٤١ ، باب ١٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٧.
٣ ـ راجع : الباب ١٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.