ترتب الأثر على العقد الثانى قبل مضى ذلك فيستصحب عدمه. ولا مجال للرجوع الى قوله تعالي : ( وأحلّ لكم ما وراء ذلك ) (١) لكونه ناظراً الى العموم الأفرادى دون الأحوالي.
٥ ـ وأمّا اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الأجل أو الإبراء وعدم كفاية الحيضة التى يقع انتهاء الأجل أو الإبراء فى أثنائها ، فهو واضح بناءً على ترجيح صحيحة الهاشمي ، لأن ظاهر التعبير « وعدتها حيضتان » هو ما ذكر ، وأمّا بناءً على التساقط والرجوع الى الأصل فالأمر كذلك أيضاً كما هو واضح.
٦ ـ وأمّا عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة واليائسة والتى لم يدخل بها ، فتدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج : « قال أبو عبدالله عليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كلّ حال : التى لم تحض ومثلها لاتحيض ، قال : قلت : وما حدّها؟ قال : اذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتى لم يدخل بها والتى قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ... » (٢) وغيرها.
وسندها وان اشتمل على سهل بن زياد إلاّ أن الامر فيه سهل إن شاء الله تعالي.
٧ ـ وأمّا أن عدتها من الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام ، فهو المشهور(٣). وتدلّ عليه صحيحة زرارة : « سألت أبا جعفر عليهالسلام ما عدة المتعة اذا مات عنها الذى تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشراً ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر
__________________
١ ـ النساء : ٢٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٠٦ ، باب ٢ من ابواب العدد ، حديث ٤.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ٢٠٠.