العقد ، وبالنبوي : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (١)
وفيه : أن الأصل لا مجال له مع الدليل الاجتهادي. والنبوى على تقدير تماميته سندا قابل للتقييد بصحيحة القماط وغيرها.
ثم إنه لا يبعد أن يكون قوله عليهالسلام : « ولِمَ لا يطلق » ناظرا إما الى فرضية عدم زوال العقل بشكل كامل أو الى حالة الجنون الأدوارى مع فرض الافاقة ، كما نبّه عليه فى الحدائق(٢).
٥ ـ وأما تقييد جواز طلاق ولى المجنون بما اذا كان ـ المجنون ـ بالغا ، فلأنه بدون فرض ذلك يكون مشمولاً لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالّة على أن الأب لا يجوز له الطلاق بالولاية.
وصحيحة القماط ان كان لها اطلاق للصبي ، عارض اطلاق صحيحة محمد بن مسلم فى الصبى المجنون وتساقطا ولزم الرجوع الى الاصل ، وهو يقتضى عدم ترتب الاثر على طلاق غيره.
٦ ـ وأما تقييد جواز ولى طلاق المجنون بالمصلحة بالرغم من إطلاق الروايات من هذه الناحية ، فباعتبار الجزم بان الولاية المجعولة للولى ليست تكريما له ، بل لحاجة المولّى عليه الى من يتصرف عنه تحقيقا لمصالحه.
٧ ـ وأما عدم صحة طلاق المكره ، فأمر لا خلاف فيه. ويدلّ عليه حديث الرفع(٣) والروايات الخاصة ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « سألته عن طلاق المكره و
__________________
١ ـ الحدائق الناضرة : ٢٥ / ١٥٥.
٢ ـ الحدائق الناضرة : ٢٥ / ١٥٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١.