عتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ... » (١) وغيرها.
٨ ـ وأما اعتبار القصد ، فللتسالم على تبعية العقود والايقاعات له. هذا مضافا الى الروايات الخاصة الواردة بلسان : « لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق » (٢).
٩ ـ وأما التنجيز ، فمدركه منحصر بالإجماع المدّعى على اعتباره ، وإلاّ فغيره قابل للتأمّل من قبيل :
أ ـ منافاة التعليق لقاعدة عدم تأخّر المعلول عن علته.
ب ـ أن ظاهر الروايات فعلية الطلاق بمجرد تحقق الصيغة ، واشتراط تأخره الي حصول المعلق عليه شَرْعٌ جديد.
وقد تمسّك بهذين الوجهين صاحب الجواهر(٣).
ووجه التأمل :
أما فى الأول ، فلأن العلة ليست هى الصيغة بمجردها ، بل مع الشرط فلا تأخر.
واما فى الثاني ، فلأنه لا توجد رواية تدلّ بوضوح على ذلك. ومع التنزّل يمكن دعوى نظرها الى الحالة الغالبة ، وهى التنجيز.
١٠ ـ وأما اعتبار تعيين المطلَّقة ، فلأنه بدونه يلزم تعلق الطلاق بالواحدة المرددة من الزوجات ، وهو باطل لعدم معقولية الفرد المردد.
١١ ـ وأما اعتبار أن تكون المطلّقة طاهرة بطهر لم تواقع فيه ، فأمر متسالم عليه. (٤) وتدلّ عليه النصوص المستفيضة ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « أما
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٣١ ، باب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٨٥ ، باب ١١ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٧٨.
٤ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٩ ، ٤٠.