فرض العلم ببقاء طهر المواقعة أو كونها فى حالة حيض أو نفاس.
١٥ ـ وأما الاحتياط باعتبار مضى شهر ، فلموثق ابن سماعة : « سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلِّق الغائب؟فقال : حدثنى اسحاق بن عمار أو روى اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليهالسلام أو أبى الحسن عليهالسلام قال : اذا مضى له شهر » (١).
وإنما كان الحكم بنحو الاحتياط دون الفتوى باعتبار أن لسان الروايات السابقة : « خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا ... » آبٍ عن التقييد ، فإنه لو كان مضى الشهر معتبراً لم يكن للغائب الطلاق متى شاء.
ومن القريب جدا أن يكون اعتبار مضى الشهر من باب أنه الفترة التى يحرز فيها عادة الانتقال من طهر الى آخر. ويترتب على ذلك أنه لو تَمَّ الاحراز قبل مضي الفترة المذكورة كان ذلك كافيا للحكم بصحة الطلاق.
ولكن مع ذلك كله يبقى الاحتياط باعتبار مضى الشهر حتى مع تحقق الاحراز قبله أمرا وجيها.
١٦ ـ وأما أحوطية اعتبار مضى ثلاثة أشهر ، فلموثقة اسحاق بن عمار الاُخري : « قلت لأبى ابراهيم عليهالسلام : الغائب الذى يطلِّق أهله كم غيبته؟قال : خمسة أشهر ، ستة أشهر.قال : حُدّ دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر » (٢) ، فانّه ظاهراً وان كان يقتضى الإلزام بمضى ثلاثة أشهر إلاّ أنه لابدّ من رفع اليد عن ذلك لعدم احتمال اعتبار مضى المدة المذكورة حتّى مع الجزم بالانتقال من طهر الى آخر ، فإن حال الغائب ليست اسوأ من حال الحاضر.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٠٨ ، باب ٢٦ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٠٨ ، باب ٢٦ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٨.